أسره، وإن كان يراد من الغد قتله، فإنّه ينبغي أن يطعم ويسقى و (يظلّ) ويرفق به، كافراً كان أو غيره».[974] (832) تهذيب الأحكام: عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (ويطعمون الطعام على حبّه مسكيناً ويتيماً وأسيراً) قال: «هو الأسير»، وقال: «الأسير يطعم وان كان يقدّم للقتل»، وقال: «إنّ علياً (عليه السلام) كان يطعم من خلد في السجن من بيت مال المسلمين».[975] (833) الكافي: عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الأسير طعامه على من أسره حقّ عليه، وإن كان كافراً يقتل من الغد، فإنّه ينبغي له أن يرؤفه ويطعمه ويسقيه».[976] (834) الكافي: عن جرّاح المدائني، قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في طعام الأسير، فقال: «إطعامه حقّ على من أسره، وإن كان يريد قتله من الغد، فإنّه ينبغي أن يطعم ويسقى ويظلّ ويرفق به، كافراً كان أو غيره».[977] الفرع الثالث ما جاء في فداء الأسير عن طريق أهل السنّة: (835) المصنّف: عن الشعبي، قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في سبي العرب في الجاهلية. أنّ فداء الرجل ثمان من الإبل، وفي الاثنى عشرة، قال ابن عيينة: