فاقبلوه منهم وكفّوا عنهم...[657]» الفرع الثاني عشر جواز الإغارة والقتال قبل الدعوة مع بلوغها عن طريق أهل السنّة: (555) سنن أبي داود: أخبرنا ابن عون، قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلى:« أنّ ذلك كان في أوّل الإسلام، وقد أغار نبي الله (صلى الله عليه وآله) على بني المصطلق وهم غارّون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم، وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث...[658]» (556) كتاب المسند: عن ابن عمر: «أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) أغار على بني المصطلق وهم غارّون في نعمهم بالمريسيع، فقتل المقاتلة، وسبى الذرّية».[659] عن طريق الإماميّة: (557) دعائم الإسلام: عن علي (عليه السلام): «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يغز قوم حتّى يدعوا، يعني: إذا لم تكن بلغتهم الدعوة، وإن بلغتهم الدعوة وأُكّدت الحجّة عليهم بالدعاء فحسن، وإن قوتلوا قبل أن يدعوا وكانت الدعوة قد بلغتهم فلا حرج. وقد أغار رسول الله (صلى الله عليه وآله) على بني المصطلق وهم غارّون،فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، ولم يدعهم في الوقت». قال علي (عليه السلام): «قد علم الناس اليوم ما يدعون إليه[660]».