ان اعتماد الاجماع كمصدر تشريعىانما هو باعتباره كاشفاً عن قول المعصوم ورأيه ومن دون ذلك لا حجية للاجماع. واما العقل فان مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) اعتمدت العقل فىمجالين: المجال الأول: تحصيل المعارف الاعتقاديّة المجال الثانى: اكتشاف حكم الشرع باعتبار أن “ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ” من قبيل قبح الظلم والكذب والاعتداء وما شاكل ذلك. وفي هذا المجال يقرّر فقهاء الشيعةأن حكم العقل ليس له أى اعتبار حينما يكون ظنياً، واما حين يكون قطعياً يقينيّاً فان حجيته واعتباره يكون أمراً ذاتياً لان القطع واليقين له حجية ذاتيّة تكوينيّة.(6) التحديد الثالث: تحديد صفات المرجع الفكرى الذى يحق له التعبير عن الفقه والفكر الاسلامى. فقد وضع أهل البيت (عليهم السلام) لهذا المرجع شروطاً أهمها “ الفقاهة ” و“العدالة ”. “الفقاهة ” تعني بلوغ المستوى العلمى الذي يؤهل صاحبه لعملية الاستنباط ويمنحه حق الاجتهاد. و“العدالة ” تعني الالتزام الكامل باحكام الشرع، والاخلاص الكبير في عملية التصدى لموقع الزعامة الدينيّة، وهذه العدالة تنسحب على أنماط السلوك الشخصى للمرجع فيكون قدوة في الزهد والصبر والخلق الرفيع والاعراض عن مواقع الدنيا، والابتعاد عن سلاطين الجور، وعدم التأثر بالاغراءات وتحري الدقة الكافية في عملية الاستنباط وغير ذلك. النقطة الخامسة: دور الزمان والمكان هل تتأثر الاحكام الشرعيّة بعامل الزمان والمكان؟