وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(358)ـ ومن يبّدل محتوى الوصية يكون ضامنا ولابد ان تنفق في المورد الذي خصصت فيه، فقد روي ان رجلا مجوسيا أوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين، فسئل الإمام علي الرضا ـ عليه السلام ـ عن ذلك فقال:(ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس)(1). ومن الرواية الثانية يستفاد ان وصية المسلم للذمي جائزة، وقد أقر الفقهاء ذلك(2) باستثناء الوصية للحربي فإنها غير جائزة وان كان من أرحام الموصي(3). ويتدخل الحاكم المسلم ان حدث إجحاف أو ظلم في وصية غير المسلم من حيث حرمان الورثة من التركة، قال الإمام أحمد بن حنبل ـ حول نصراني أوصى بماله كله ان يتصدق به ـ :(إذا ارتفعوا إلينا حكمنا فيهم بحكم الإسلام، فإذا أوصى بأكثر من الثلث ردّ ذلك إلى الثلث إلا ان يجيز ذلك الورثة)(4). ووصية الذمي تنفذ من قبل أبناء دينه، وليس للمسلمين الحق في التدخل لمنعها، إلا في حالة الوصية بخمر أو خنزير لمسلم، فلو أوصى بعمارة هيكل في أرض يصح فيها ذلك جاز، ولا يتعرض لهم المسلمون إذا أرادوا تنفيذها، ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز، وهو مندوب للمسلم فلا مانع من جوازه للكافر(5). وأفتى الإمام الخميني(رض) بصحة وصية الذمي في الإنفاق من أمواله على _________________________________ 1 ـ الكافي 7: 16. 2 ـ أحكام أهل الملل: 227، اللمعة الدمشقية: 179. 3 ـ اللمعة الدمشقية: 179. 4 ـ أحكام أهل الملل: 227. 5 ـ مفتاح الكرامة 9: 153.