وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(357)ـ ويرث الكافر بعضهم بعضا وان اختلفت جهات كفرهم(1). ولو اسلم الذمي ثم عاد إلى دينه السابق ثم مات فميراثه لأبنائه(2). وتبقى المواريث محفوظة وان تبدل الموقف السياسي من قبل الذمي، فإذا نقض العهد والتحق بدار الحرب فأمان أمواله باقٍ، فإن مات ورثه وارثه الذمي أو الحربي(3). ثالثا: الوصية: اقر الإسلام وصايا غير المسلمين، فمن أوصى منهم بالتصدق في ماله أو أنفاقه في مورد معين أقرت وصيته، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن رجل أوصى بماله في سبيل الله فقال:(أعطه لمن أوصى به لـه وان كان يهوديا أو نصرانيا...)(4). ولم يجوز الإسلام تغيير محتوى وصية غير المسلمين ولا إلغائها أو إنفاقها ـ ان كانت مالا ـ في غير ما وضعت لـه، عن الريان بن شبيب قال: أوصت أختي لقوم نصارى فراشين بوصية، فقال أصحابنا: أقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك، فسألت الرضا ـ عليه السلام ـ فقلت: ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى وأردت ان اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين؟ فقال:(امض الوصية على ما أوصت به)(5). __________________________ 1 ـ الكافي في الفقه: 375. 2 ـ الاستبصار 4: 193. 3 ـ شرائع الإسلام 4: 186. 4 ـ الكافي 7: 14. 5 ـ الكافي 7: 16.