وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(356)ـ ثانياً: الإرث: اقر الإسلام حق الإرث بين غير المسلمين، فلو مات أحدهم انتقلت أمواله إلى الورثة، ولا سبيل لأحد على أموالهم. واختلف الفقهاء في الشروط اللازمة لإقرار الإرث على ثلاثة أقوال: الأول: انهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة الجائزة في شرع الإسلام. الثاني: انهم يورثون بالأنساب على كل حال، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام. الثالث: انهم يورثون من الجهتين معا سواء كان مما يجوز في شرع الإسلام أو لا يجوز. ويرى الشيخ الطوسي ان الرأي الثالث هو المعتمد عليه، وبه تشهد الروايات عن رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ وأهل البيت ـ عليهم السلام ـ(1). وهذا الرأي هو الموافق للسيرة ولآراء الفقهاء في إقرار نكاح غير المسلمين، لأن الإرث يترتب على النكاح، إضافة إلى إقرار الإسلام لأغلب عقودهم التي تكون أسبابا للإرث. ولذا فإن المجوسي الذي يستحل نكاح بعض المحارم يورث بجميع(قراباته التي يدلي بها، ما لم يسقط بعضها، ويورثون أيضاً بالنكاح وان لم يكن سائغاً في شرع الإسلام)(2). _______________________ 1 ـ النهاية 683. 2 ـ الرسائل العشر: 279.