وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(355)ـ وعنده ان الحربي والذمي والموادع على حد سواء في النكاح وما يتعلق به من مهر وطلاق وظهار وايلاء(1). والإقرار يكون تبعا لاعتقاد حليته من قبل غير المسلمين، قال أبو البركات:(الكفار في صحة النكاح بينهم وفساده كالمسلمين، لكن نقرهم على فاسده إذا اعتقدوا حله... فإن قهر حربي حربية فوطأها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه)(2). وأقرا غير المسلمين في ذلك من الثواب في الشريعة الإسلامية وليس محلا للاجتهاد من قبل الفقهاء، قال الشيخ الطوسي:(فإن أنسابهم وأسبابهم، وان لم تكن جائزة في شريعة الإسلام، فهي جائزة عندهم، وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم، وقد أمرنا ان نقرهم على ما يرونه من المذاهب، ونهينا عن قذفهم بالزنا)(3). ولا يشترط في إقرار نكاح غير المسلمين ان يكون الزوجان متحدي العقيدة، قال الإمام الخميني:(العقد الواقع بين الكفار لو وقع صحيحا عندهم وعلى طبق مذهب يترتب عليه آثار الصحة عندنا، سواء كان الزوجان كتابيين أو وثنيين أو مختلفين)(4). ومن الآثار العملية لهذا الإقرار هو ترتب الأنساب والإرث والنفقة وغير ذلك. ______________________ 1 ـ الام 5: 50. 2 ـ المحرر في الفقه: 27. 3 ـ النهاية: 683 ـ 684. 4 ـ تحرير الوسيلة 2: 285.