وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(354)ـ فقد أقر رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ زواج المشركين(1) ولم يحدثنا التاريخ ان المسلمين الأوائل الذين تحولوا من الشرك إلى الإسلام قد امروا بإجراء عقد جديد، وإنّما اقروا على عقدهم في حال الشرك، واستمرت سيرة الخلفاء على ذلك، وكما يقول الإمام جعفر الصادق ـ عليه السلام ـ :(ان لكل أمة نكاحاً)(2). وسئل عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين ثم لحقت به بعد أيمسكها بالنكاح الأول أو تنقطع عصمتها؟ فأجاب:(يمسكها وهي امرأته)(3). والإقرار على الزواج يكون مطلقاً وان كان المهر خمراً أو خنزيراً لاعتقادهم بصحة ذلك، سئل الإمام الصادق ـ عليه السلام ـ : عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمراً وخنازير ثم أسلما، فقال ـ عليه السلام ـ : النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير. وان اسلما قبل دفع المهر فيدفع عوضه، لأنه لا مالية للخمر والخنزير عند المسلمين، فالإمام ـ عليه السلام ـ يقر زواج غير المسلم ذمياً كان أم حربيا. وإقرار زواج غير المسلمين محل اتفاق الفقهاء وأئمة المذاهب، فالإمام أبو حنيفة يرى أنه:(إذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر، وذلك في دينهم جائز ثم اسلما أقرّا عليه)(4). وقال الإمام الشافعي:(وعقد نكاح أهل الذمة فيما بينهم.. لم نفسخه، سواء كان بولي أو غير ولي وشهود أو غير شهود)(5). ____________________________ 1 ـ الام 5: 55. 2 ـ وسائل الشيعة 16: 37. 3 ـ الكافي 5: 435. 4 ـ الهداية 1: 219. 5 ـ الام 5: 56.