وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ـ(347)ـ وإذا دخل الحربي دار الإسلام بغير عقد أمان فادعى انه تاجر ووجد معه متاع يبيعه، قبل منه ذلك وكان آمناً على ماله ونفسه(1). وإذا لحق المعاهد بدار الحرب فيجب إعادة أملاكه إليه وليس للمسلمين غنيمتها(2). وإذا دخل المسلم دار الحرب للتجارة، فلا يجل لـه ان يتعرض لأموال المشركين أو المحاربين المسلمين لأنه ضمن ان لا يتعرض لهم بالاستئمان(3). فحق الملكية مفصول عن الموقف السياسي والعسكري، وهذا ما يجسد إنسانية الإسلام في تعامله مع غير المسلمين فلا يبيح التعرض لأموالهم وممتلكاتهم وإن أعلنوا العداء ونقضوا العهود. ثالثاً: إعادة الحقوق المغتصبة: حرم الإسلام الاعتداء على أموال أهل الذمة بل مطلق الناس، ولذا سن قانون الضمان في حال الاعتداء من غصب أو سرقة أو غش أو احتيال، فمن أتلف من المسلمين أو من غيرهم مالاً لهم فعليه ضمانه(4). ويشمل الضمان حتى الملكية التي لا اعتبار لها في الإسلام كالخمر والخنزير أو آلات اللهو، فلو(اتلف لذمي خمراً أو آلة لهو، ضمنها المتلف ولو كان مسلماً، ويشترط في الضمان الاستتار)(5). و(خمر الكافر المستتر محترم يضمن بالغصب بقيمته عند مستحليه، وكذلك ____________________________ 1 ـ المحرر في الفقه 2: 128. 2 ـ الام 4: 183 ـ 184. 3 ـ الهداية 2: 152. 4 ـ المغني 10: 573. 5 ـ شرائع الإسلام 4: 286.