وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

النفاس: اصطلح الفقهاء على الدم الخارج من رحم المرأة بعد الولادة بالنفاس، وله أحكامه الخاصّة. مسألة: قالت الإمامية: ليس لأقل النفاس حدّ، ولا يجوز أن يكون ساعة. ووافقهم على ذلك الشافعي وأصحابه، والفقهاء كافة(1). مسألة: قالت الإمامية: الدم الذي يخرج قبل خروج الولد لا خلاف أنّه ليس بنفاس، وما يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاساً، وما يخرج معه يكون نفاساً. ووافقهم عليه أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن القاص من أصحاب الشافعي(2). مسألة: قالت الإمامية: إذا ولدت المرأة ولم يخرج منها دم أصلاً، ولم يخرج منها أكثر من الماء،لا يجب عليها الغسل. ووافقهم أحمد بن حنبل، والشافعي في أحد قوليه(3). مسألة: قالت الإمامية: إذا ولدت ولدين، ورأت الدم عقيبهما، اعتبرت النفاس من الأول، وآخره يكون من الثاني. ووافقهم على ذلك أبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي، واختاره أبو الطيب الطبري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه(4).