وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستحاضة: الاستحاضة في اصطلاح الفقهاء: ما تراه المرأة من الدم الموصوف بصفات تخالف دم الحيض وفي غير أوقات الحيض أو النفاس، مثل الزائد عن مدة الحيض كثرة أو نقصاً. مسألة: قالت الإمامية: المستحاضة أنّ كان لها طريق تمييز بين دم الحيض والاستحاضة رجعت إليه، فإن كان لها عادة مثل ذلك ترجع إليها، وان كانت مبتدئة ميّزت بصفة الدم، فإن لم يتميز لها رجعت إلى عادة نسائها، أو قعدت كلّ شهر ستة أيام أو سبعة ايام. ووافقهم على ذلك الشافعي(1). مسألة: قالت الإمامية: المستحاضة ومن به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء عند كلّ صلاة فريضة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض. هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف. ووافقهم على ذلك الشافعي، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور وأصحاب الرأي (2). مسألة: قالت الإمامية: إذا انقطع دم الاستحاضة وهي في الصلاة، وجب عليها أن تمضي في صلاتها، ولا يجب عليها استئنافها. ووافقهم على ذلك أبو العباس بن سريج في أحد قوليه(3).