وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة: قالت الإمامية: إذا رأت الدم ساعة، ثم انقطع تسعة أيام، ثم رأت يوماً وليلة، كان كلّه نفاساً. ووافقهم على ذلك الشافعي في أحد قوليه(1). الفصل السادس: إزالة النجاسات تنقسم النجاسات إلى قسمين: دم، وغير دم. فالدماء على ثلاثة أقسام: أحدها: يجب: إزالة قليله وكثيره، كدم الحيض، والاستحاضة، والنفاس. الثاني: لا يجب إزالة قليله، ولا كثيره، مثل: دم البق، والبراغيث، والسمك، والجروح الملازمة، والقروح الدامية. الثالث: ما يعفى عن قليله، ويجب إزالته إذا بلغ مقدار الدرهم فصاعداً في السعة، وهو باقي الدماء من سائر الحيوان. أما النجاسات التي هي غير الدم فهي: البول، والغائط والمني، والكلب، والخنزير، والكافر، وميتة الحيوان مما لـه دم سائل، والمسكر المائع بالاصالة: فلكلّ واحد منها أحكامه الخاصة في إزالته. القسم الأول: الدماء مسألة: قالت الإمامية: إذا أصاب ثوب المرأة دم الحيض يستحب لها حتّه، ثم قرصه، ثم غسله بالماء، فان اقتصرت على الغسل بالماء أجزأها ذلك.