وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووافقهم على ذلك جميع أصحاب الشافعي إلاّ ابن خيران(1). مسألة: قالت الإمامية: إذا كانت عادتها خمسة أيام في كلّ شهر، فرات الدم قبلها خمسة أيام ورأت فيها وانقطع، أو خمسة أيام بعدها، ورأت فيها ثم انقطع، كان الكلّ حيضاً. ووافقهم على ذلك الشافعي(2). مسألة: قالت الإمامية: إذا رأت دماً ثلاثة أيام وبعد ذلك يوماً وليلة نقاء، ويوماً وليلة دماً إلى تمام العشرة أيام، أو انقطع دونها، كان الكلّ حيضاً. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، وهو الأظهر من مذهب الشافعي(3). مسألة: قالت الإمامية: إذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فإنه يكون من الحيض. ووافقهم على ذلك الشافعي في أحد قوليه وهو قول محمّد، وأبو يوسف(4). مسألة: قالت الإمامية: الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها، فان استبان فلا حيض. ووافقهم الشافعي في قولـه الجديد، وهو قول مالك والليث والزهري وقتادة وإسحاق(5).