وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ويحيى بن أكثم(1). مسألة: قالت الإمامية: أقل الحيض عندنا ثلاثة أيام. ووافقهم على ذلك أبو حنيفه، والثوري(2). مسألة: قالت الإمامية: أقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حدّ لـه. ووافقهم على ذلك مالك في بعض الروايات عنه(3). مدة الحيض: مسألة: قالت الإمامية: لا تثبت عادة المرأة في الحيض إلاّ بمضي شهرين، أو حيضتين على حدّ واحد. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، وقوم من أصحاب الشافعي(4). مسألة: قالت الإمامية: إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز، كان الاعتبار بالتمييز دون العادة، لأنّه مقدّم على العادة. مثال ذلك: أن تكون عادتها أن تحيض في أول كلّ شهر خمسة أيام دم الحيض، فرأت في تلك الأيام دم الاستحاضة، وفي ما بعدها دم الحيض وجاوز العشرة، اعتبرت الخمسة الثانية من الحيض والاُولى من الاستحاضة اعتباراً بالتمييز.