وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووافقهم على ذلك محمّد بن الحسن، وعكرمة، وعطاء، والشعبي، والثوري، وإسحاق، وقول بعض أصحاب مالك، واختاره أبو إسحاق المروزي، وأحمد، وداود، وأبو علي بن أبي هريرة(1). مسألة: قالت الإمامية: المبتدئة بالحيض إذا استمر بها الدم الشهر والشهرين ولا يتميز لها دم الحيض من الاستحاضة، رجعت إلى عادة نسائها، وعملت عليها، فإن لم تكن لها نساء، أو كُنّ مختلفات، تركت الصلاة في الشهر الأول ثلاثة أيام أقل الحيض، وفي الشهر الثاني عشرة أيام أكثر الحيض. وقد روي: انّها تترك الصلاة في كلّ شهر ستة أيام أو سبعة أيام. ووافقهم على ذلك الشافعي في أحد قوليه، وأحمد بن حنبل في أحد أقواله أيضاً(2). مسألة: قالت الإمامية: الصُّفرة والكُدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضاً فيها. ووافقهم على ذلك يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي وأكثر أصحابه، وإسحاق، وأحمد بن حنبل(3). أكثر الحيض وأقلّه: مسألة: قالت الإمامية: أكثر الحيض عشرة أيام.