وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفصل الخامس: الحيض والاستحاضة والنفاس الحيض: اصطلح الفقهاء على الدم الخارج من رحم المرأة بأوصاف خاصّة، والذي تعتاد المرأة رؤيته في أوقات معلومة من كلّ شهر بـ(الحيض). وله أحكام مؤثرة في ترك العبادة وانقضاء العدّة. أحكام الحيض: مسألة: قالت الإمامية: وطء الحائض في الفرج مُحرّم بلا خلاف، فإن وطأها جاهلاً بأنها حائض، أو جاهلاً بتحريم ذلك فلا شيء علية، وإن كان عالماً بهما أثم، واستحق العقاب، ويجب عليه التوبة بلا خلاف في جميع ذلك، وكان عندنا الكفارة إن كان في أول الحيض دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار. ووافقهم على ذلك الشافعي في قولـه القديم، وإليه ذهب الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، إلاّ أنّهم لم يقولوا انّ عليه في آخره شيئاً(1). مسألة : قالت الإمامية: مباشرة المرأة فيما فوق السرّة وتحت الركبة إلى القدم مباح بلا خلاف. وما بين السّرة إلى الركبة غير الفرج فيه خلاف ، فعندنا إنّه لا بأس به ، واجتنابه أفضل.