وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ووافقهم على ذلك الفقهاء كافة إلاّ داود وبعض أصحاب مالك وبعض الحنفيّة(1). مسألة: قالت الإمامية: يجوز للمتيمم أن يُصلّي بالمتوضئين على كراهيّة فيه. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء من غير كراهة عند بعضهم، إلاّ محمّد بن الحسن(2). مسألة: قالت الإمامية: طلب الماء واجب، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه. ووافقهم على ذلك الشافعي(3). مسألة: قالت الإمامية: لا يجوز التيمم بل دخول الوقت عند الخوف من فوت الصلاة. ووافقهم على ذلك الزهري، واترط الشافعي ومالك وأحمد وداود الخوف من فوت الصلاة(4). مسألة: قالت الإمامية: من تيمم لصلاة جاز لـه أن يؤدي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة(5).