ووافقهم على ذلك الفقهاء كافة إلاّ داود وبعض أصحاب مالك وبعض الحنفيّة(1). مسألة: قالت الإمامية: يجوز للمتيمم أن يُصلّي بالمتوضئين على كراهيّة فيه. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء من غير كراهة عند بعضهم، إلاّ محمّد بن الحسن(2). مسألة: قالت الإمامية: طلب الماء واجب، ومن تيمم من غير طلب لم يصح تيممه. ووافقهم على ذلك الشافعي(3). مسألة: قالت الإمامية: لا يجوز التيمم بل دخول الوقت عند الخوف من فوت الصلاة. ووافقهم على ذلك الزهري، واترط الشافعي ومالك وأحمد وداود الخوف من فوت الصلاة(4). مسألة: قالت الإمامية: من تيمم لصلاة جاز لـه أن يؤدي النوافل والفرائض به، ولا فرق بين أن ينوي بالتيمم الدخول في النافلة أو الفريضة. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة(5).