وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تيممه، ووجبت عليه الطهارة. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء(1). مسألة: قالت الإمامية: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، لأصحابنا فيها روايتان: إحداهما: ـ وهو الأظهر ـ أنّه إذا كبّر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته. ووافقهم على ذلك الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور(2). الثانية: انّه يخرج ويتوضأ إذا لم يركع. مسألة: قالت الإمامية: من صلّى بتيمم، ثم وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء إلاّ طاووساً(3). مسألة: قالت الإمامية: لا بأس بأن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أدائيتين أو فائتتين ، وعلى كلّ حال، في وقت واحد أو وقتين. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، والثوري، وداود، واختاره المزني، وهو مذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري(4). مسألة: قالت الإمامية: التيمم لا يرفع الحدث، وإنّما يستباح به الدخول في الصلاة.