تيممه، ووجبت عليه الطهارة. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء(1). مسألة: قالت الإمامية: من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة، لأصحابنا فيها روايتان: إحداهما: ـ وهو الأظهر ـ أنّه إذا كبّر تكبيرة الإحرام مضى في صلاته. ووافقهم على ذلك الشافعي، ومالك، وأحمد، وأبو ثور(2). الثانية: انّه يخرج ويتوضأ إذا لم يركع. مسألة: قالت الإمامية: من صلّى بتيمم، ثم وجد الماء، لم يجب عليه إعادة الصلاة. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء إلاّ طاووساً(3). مسألة: قالت الإمامية: لا بأس بأن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد، فرضين كانا أو نفلين، أدائيتين أو فائتتين ، وعلى كلّ حال، في وقت واحد أو وقتين. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة، والثوري، وداود، واختاره المزني، وهو مذهب سعيد بن المسيب، والحسن البصري(4). مسألة: قالت الإمامية: التيمم لا يرفع الحدث، وإنّما يستباح به الدخول في الصلاة.