وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن يتيمم. ووافقهم على ذلك مالك وأبو حنيفة وعامة الفقهاء، والشافعي في أحد قوليه(1). مسألة: قالت الإماميّة: إذا لم يخف التلف، ولا الزيادة في المرض غير انه يشينه استعمال الماء، ويؤثر في خلقته، ويغيّر شيئاً منه، ويشوّه به، يجوز لـه التيمم. ووافقهم على ذلك الشافعي في أحد قوليه(2). مسألة: قالت الإماميّة: المرض الذي لا يخاف منه التلف، ولا الزيادة فيه، ـ مثل: الصداع ووجع الضرس وغير ذلك ـ لا يجوز معه التيمم. ووافقهم على ذلك عطاء، والحسن البصري، وجميع الفقهاء، إلاّ داود وبعض أصحاب مالك(3). مسألة: قالت الإماميّة: إذا حصل في بعض فرجه أو مذاكيره نجاسة لا يقدر على غسلها لألم فيه، أو قرح أو جراح، يغسل ما يمكنه ويصلّي، وليس عليه الاعادة. ووافقهم على ذلك الشافعي في قولـه القديم، وابن خيران، والمزني من أصحابه، وأبو حنيفه(4). أحكام التيمم: مسألة: قالت الإماميّة: إذا وجد المتيمم الماء قبل الدخول في الصلاة، انتقض