وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو قصيراً. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء(1). مسألة: قالت الإماميّة: المقيم الصحيح الذي فقد الماء وضاق وقت الصلاة، يجوز أن يتيمم ويصلّي، ولا إعادة عليه، وكذلك إذا حيل بينه وبين الماء. ووافقهم على ذلك مالك، والثوري، والأوزاعي، واختاره المزني والطحاوي (2). مسألة: قالت الإماميّة: إذا وجد الماء بثمن لا يضرّ به، وكان معه الثمن، وجب عليه شراوْه كائناً ما كان الثمن. ووافقهم على ذلك مالك (2). مسألة: قالت الإماميّة: من صلّى بتيمم، جاز لـه أن يتنفل بعدها ما شاء من النوافل والفرائض، ولا يجوز أن يتنفل قبلها. ووافقهم على ذلك الشافعي في أحد قوليه(2). مسألة: قالت الإماميّة: المجدور والمجروح ومن أشبههما ممن به مرض مخوّف، يجوز لـه التيمم مع وجود الماء. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء إلاّ طاووساً ومالكاً(5). مسألة: قالت الإماميّة: إذا خاف الزيادة في العلّة وإن لم يخف التلف، جاز لـه