ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء، والشافعي في أحد أقواله(1). مسألة: قالت الإماميّة: الكافر إذا تطهّر أو اغتسل من جنابة: ثُمّ أسلم، لم يعتدّ بها. ووافقهم على ذلك الشافعي(3). مسألة: قالت الإماميّة: الكافر إذا أسلم لم يجب عليه الغُسل، بل يستحب ذلك. ووافقهم على ذلك الشافعي(3). مسألة: قالت الإماميّة: من أمنى من غير أن يلتذّ به، وجب عليه الغسل. ووافقهم على ذلك الشافعي وأصحابه(4). مسألة: قالت الإماميّة: إذا أنزل بعد الغّسل وجب عليه الغُسل، سواء كان بعد البول أو قبله. ووافقهم على ذلك الشافعي(5). مسألة: قالت الإماميّة: إذا التقى الختانان وجب الغّسل، سواء أنزل أو لم يُنزل. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء إلاّ داود، وأبا سعيد الخدري، واُبي بن كعب، وزيد بن ثابت(6).