وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة: قالت الإمامية: إذا تطهر للصلاة أو تيمم، ثم ارتد، ثم رجع إلى الإسلام، لم تبطل طهارته ولا تيممه. ووافقهم على ذلك الشافعي في أحد أقواله الثلاثة(1). الفصل الثالث: الغسل الغسل: هو إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن بعد حصول الحدث الأكبر، مثل: الجنابة، أو الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت المسلم، أو مسه بعد برد جسمه، أو إسلام الكافر بعد حدثه. أما كيفية الغسل، فهو ارتماسي: أي غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة. أو ترتيبي: أي غسل أجزاء البدن؛ يبدأ بغسل الرأس والرقبة، ثم ميامن البدن، ثم مياسره. مسألة: قالت الإمامية: الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن. ووافقهم على ذلك الشافعي(2). مسألة: قالت الإمامية: إمرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير لازم ووافقهم على ذلك أبو حنيفة والشافعي(3). مسألة: قالت الإمامية: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.