وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة: قالت الإماميّة: إذا أدخل ذكره في دبر امرأة أو رجل، أو فرج بهيمة، أو فرج ميّتة، وجب عليه الغسل. ووافقهم على ذلك جميع الفقهاء(1). الفصل الرابع: التيمم التيمم: هو فعل خاص، لـه كيفيّة وأحكام خاصّة، يستباح به الدخول في العبادة بدلا من الوضوء أو الغسل، عند فقدان الماء، أو الخوف من استعماله. ما يصحّ التيمم به و ما لا يصحّ: مسألة: قالت الإماميّة: يجب أن يكون التيمم بالتراب، أو ما كان من جنسه من الأحجار، ولا يلزم أن يكون ذا غبار، ولا يجوز التيمم بالزرنيخ وغيره من المعادن. ووافقهم على ذلك أبو حنيفة ومالك والشافعي إلاّ أنّه اعتبر التراب أو الحجر إذا كان ذا غبار(2). مسألة: قالت الإماميّة: لا يجوز التيمم بتراب قد خالط نورة، أو زرنيخاً، أو كحلاً، أو مائعاً غير الماء، غلب عليه أو لم يغلب. ووافقهم على ذلك أصحاب الشافعي(3).