وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 124 ] هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار الابل والبقر والغنم شئ إلا ما حال عليه الحول عند الرجل، وليس في أولادها شئ حتى يحول عليه الحول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي في بعض الاحاديث أنه يعد صغيرها وكبيرها (2)، وقد حمله الشيخ (3) وغيره (4) على مضي حول للصغار فإنها لا تخرج به عن الصغر، ويحتمل الحمل على أنها تعد ولا تأخذ زكاتها إلا بعد الحول أو يحمل، على الاستحباب أو على التقية. 10 - باب أنه لا تؤخذ في الزكاة الا كيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار * وأن الجميع يعد. [ 11669 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس في الاكيلة ولا في الربى - التى تربى اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة. محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير، عن ________________________________________ (1) تقدم ما يدل عليه بعمومة في الباب 8 من هذه الابواب. (2) ياتي في الحديث 3 من الباب 10 الاتي من هذه الابواب. (3) راجع التهذيب 4: 25 / ذيل حديث 59، والاستبصار 2: 23 / ذيل حديث 62. (4) راجع جواهر الكلام 15: 104، والوافي 2: 14 الباب 6 من ابواب زكاة الانعام. الباب 10 فيه 3 احاديث * - ذات العوار: ذات العيب. (مجمع البحرين - عور - 3: 417). 1 - الفقيه 2: 14 / 37. (*) ________________________________________