[ 123 ] أبي عمير، عن ابن اذينة عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في صغار الابل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج. [ 11665 ] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قال: كان علي (عليه السلام) لا يأخذ من صغار الابل شيئا حتى يحول عليها الحول.... الحديث. [ 11666 ] 3 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن اسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): السخل متى تجب فيه الصدقة ؟ قال: إذا أجذع (1). ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (2). [ 11667 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن هارون بن مسلم (1) عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) - في حديث - قال: ما كان من هذه الاصناف الثلاثة: الابل والبقر والغنم فليس فيها شئ حتى يحول عليها الحول منذ يوم ينتج [ 11668 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابراهيم بن ________________________________________ 2 - الكافي 3: 531 / 7، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب. 3 - الكافي 3: 535 / 4. (1) فيه دلالة على ان الجذع ما كمل له سنة، وقال الجوهري: الجذع: ولد الشاة في السنة الثانية. (الصحاح - جذع - 3: 1194). " منه قده ". (2) الفقيه 2: 15 / 39. 4 - التهذيب 4: 41 / 104، والاستبصار 2: 24 / 66، واورد صدره في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) في الاستبصار: مروان بن مسلم (هامش المخطوط). 5 - التهذيب 4: 42 / 108، والاستبصار 2: 23 / 63. (*) ________________________________________