[ 125 ] عبد الرحمن بن الحجاج مثله (1). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج (2). أقول: حمله جماعة على نفي الاخذ في الزكاة لا العد (3)، وهو جيد لما يأتي (4). [ 11670 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) قال: لا تؤخذ اكولة - والاكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة، ولا الكبش الفحل. ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله (1). [ 11671 ] 3 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبى بصير، عن أبى عبد الله (عليه السلام) - في حديث زكاة الابل - قال: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها. ________________________________________ (1) الكافي 3: 535 / 2. (2) مستطرفات السرائر: 99 / 26. (3) راجع منتفى الجمان 2: 87، وروضة المتقين 3: 69، والوافي 2: 14 الباب 6 من ابواب زكاة الانعام الثلاثة. (4) ياتي في الحديثين 2 و 3 الاتيين من هذه الباب. 2 - الكافي 3: 535 / 3. (1) الفقيه 2: 14 / 38. 3 - التهذيب 4: 20 / 52، والاستبصار 2: 19 / 56، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 2، واورده بسند اخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب. (*) ________________________________________