وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 122 ] الصهبان، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سماعة، عن رجل، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يزكي من الابل والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن. [ 11663 ] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): انزلت آية الزكاة (1) في شهر رمضان، فأمر رسول الله (صلى الله عليه واله) مناديه فنادى في الناس: إن الله تعالى قد فرض عليكم الزكاة - إلى أن قال: - ثم لم يعرض (2) لشئ من أموالهم حتى حال عليهم الحول... الحديث. ورواه الكليني كما سبق (3). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4)، ويأتي ما يدل عليه (5). 9 - باب اشتراط مضى حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة، وعدم الاكتفاء بحول الامهات [ 11664 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن ________________________________________ 3 - الفقيه 2: 8 / 26، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (1) في المصدر: انزلت إليه اية الزكاة (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم) التوبة 9: 103. (2) في المصدر: يتعرض. (3) في الحديث 1 من الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (4) تقدم في الحديث 9 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديث 8 من الباب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. (5) ياتي في الباب 9 من هذه الابواب، وفي الحديث 2 من الباب 6 من ابواب زكاة الذهب والفضة. الباب 9 فيه 5 احاديث 1 - الكافي 3: 533 / 3. (*) ________________________________________