[ 121 ] [ 11660 ] 8 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن اسحاق ابن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الابل العوامل عليها زكاة ؟ فقال: نعم عليها زكاة. أقول: ذكر الشيخ أن الاصل في هذه الاحاديث إسحاق بن عمار، يعني: أنها حديث واحد فلا تعارض الاحاديث الكثيرة، ثم حملها على الاستحباب مع أن الاول لا تصريح فيه بكونها عوامل ولا معلوفة، ويحتمل الحمل على التقية. 8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام [ 11661 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار كلهم عن أبي جعفرو أبى عبد الله (عليهما السلام) قالا: ليس على العوامل من الابل والبقر شئ - إلى أن قال: - وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى نحوه (1). [ 11662 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أبي ________________________________________ 8 - التهذيب 4: 42 / 106، والاستبصار 2: 24 / 68. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 9 من الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة. الباب 8 فيه 3 احاديث. 1 - التهذيب 4: 41 / 103، والاستبصار 2: 23 / 65. (1) الكافي 3: 534 / 1. 2 - التهذيب 4: 43 / 109، والاستبصار 2: 23 / 64. (*) ________________________________________