[ 380 ] [ 5451 ] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة، فأما في الحر والبرد فلا بأس. [ 5452 ] 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال، فأما النساء فلا بأس. [ 5453 ] 6 - وفي (الخصال): عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن عن علي العسكري، عن محمد بن زكريا البصري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر الجعفي قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ليس على النساء أذان - إلى أن قال - ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد. [ 5454 ] 7 - قال الصدوق: قد وردت الاخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهن فيه، انتهى. [ 5455 ] 8 - وقد تقدم في حديث زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وإنما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء. [ 5456 ] 9 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، ________________________________________ 4 - الكافي 6: 455 / 12. 5 - الفقيه 4: 4 / 1. 6 - الخصال: 588 / 12، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح. 7 - الفقيه 1: 171 / 807. 8 - تقدم في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الابواب، وفيه إذا يكره الحرير المحض للرجال والنساء. 9 - قرب الاسناد: 101. (*) ________________________________________