وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 381 ] عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الاحرام (2). 17 - باب حكم الصلاة في ثوب يعلق به وبر ما لا يؤكل لحمه [ 5457 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة، فكتب: لا تجوز الصلاة فيه. [ 5458 ] 2 - وعنه، عن رجل، عن أيوب بن نوح، عن الحسن بن علي الوشاء قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه. أقول: وتقدم ما يدل على الجواز فيما لا تتم الصلاة فيه، وهو لا ينافي الكراهة لكن يحتمل التقية (1). ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب. وتقدم ما ينافيه في الحديث 5 من الباب 13 من هذه الابواب. (2) يأتي في الباب 33 من أبواب الاحرام. الباب 17 فيه حديثان 1 - التهذيب 2: 209 / 819، والاستبصار 1: 384 / 1455. 2 - التهذيب 2: 209 / 820. (1) تقدم في الباب 14 من هذه الابواب. (*) ________________________________________