[ 379 ] [ 5447 ] 3 - وقد تقدم حديث جراح المدائني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج. 16 - باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره وحكم صلاتهن فيه. [ 5448 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي داود بن (1) يوسف بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: قلت له: طيلساني هذا (2) خز، قال: وما بال الخز ؟ قلت: وسداه أبريسم، قال: وما بال الابريسم ؟ قال لا تكره أن يكون سد الثوب أبريسم ولازره ولاعلمه إنما يكره المصمت من الابريسم للرجال ولايكره للنساء. [ 5449 ] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن ليث المرادي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسا أسامة بن زيد حلة حرير فخرج فيها فقال: مهلا يا أسامة، إنما يلبسها من لاخلاق له فاقسمها بين نساءك. [ 5450 ] 3 - وبالاسناد عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام. ________________________________________ 3 - تقدم في الحديث 9 من الباب 11 من هذه الابواب. الباب 16 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 6: 451 / 5 تقدم صدره في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. (1) بن: ليس في المصدر. (2) في المصدر زيادة: قال: وما بال الطيلسان ؟ قلت: هو. 2 - الكافي 6: 453 / 2. 3 - الكافي 6: 454 / 8. (*) ________________________________________