وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 378 ] وقد تقدم ما يدل على حكم نجاسة هذه الاشياء وجواز الصلاة فيها في النجاسات. 15 - باب جواز افتراش الحرير والصلاة عليه وجعله غلاف مصحف، وحكم كون الثوب مكفوفا به، وديباج الكعبة. [ 5445 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباح والمصلى الحرير (1)، هل يصلح للرجل النوم عليه والتكأة والصلاة ؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة جميعا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) (2). ورواه علي بن جعفر في كتابه (3). ورواه الحميري في (قرب الاسناد): عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، مثله (4). [ 5446 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك البصري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف، أو يجعله مصلى يصلي عليه. ________________________________________ (3) تقدم في الباب 31 من أبواب النجاسات، ويأتي في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب. الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 477 / 8 أورده في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب مقدمات الطواف. (1) في التهذيب زيادة: ومثله من الديباج (هامش المخطوط). (2) التهذيب: 2: 373 / 1553. (3) مسائل علي بن جعفر: 180 / 342. (4) قرب الاسناد: 86. 2 - الفقيه 1: 172 / 809. (*) ________________________________________