وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 377 ] [ 5441 ] 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن إسحاق الابهري قال: كتبت إليه، وذكر مثله (1). [ 5442 ] 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلي في قلنسوه عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض (1) أو تكة من وبر الارانب ؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه، إن شاء الله. [ 5443 ] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن زياد، عن الريان بن الصلت أنه سأل الرضا (عليه السلام) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود، فقال: لا بأس بهذا كله إلا الثعالب. [ 5444 ] 6 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولاشسع. أقول: قد فهم بعض الاصحاب من هذه الاحاديث كراهة مالا تتم الصلاة فيه من الحرير وغير مأكول اللحم وحملوها على ذلك جمعا (1)، وذهب جماعة إلى المنع وحملوا الجواز على التقية وهو الاحوط (2). ________________________________________ 3 - التهذيب 2: 206 / 806، أورده في الحديث 3 و 5 من الباب 7 من هذه الابواب. (1) التهذيب 2: 206 / 805. 4 - التهذيب 2: 207 / 810، والاستبصار 1: 383 / 1453. (1) في هامش الاصل (محض) ليس في التهذيب. 5 - التهذيب 2: 369 / 1533، اورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 2: 203 / 793، أورده في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب. (1) راجع الذكرى: 145 والمعتبر: 149 ومفتاح الكرامة: 150 - 151. (2) راجع مفتاح الكرامة 2: 150. (*) ________________________________________