[ 376 ] الصلاة فيها أم لا ؟ فأجاب (عليه السلام) لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان. أقول: وتقدم في أحاديث الخز ما يدل على جواز لبس الحرير الممزوج به (2)، وتقدم أيضا ما يدل على المقصود (3)، ويأتي ما يدل عليه (4). 14 - باب حكم مالا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا أو نجسا أو ميتة أو مما لا يؤكل لحمه. [ 5439 ] 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب (عليه السلام): لا تحل الصلاة في حرير محض. ورواه الشيخ كما مر (1). [ 5440 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل مالا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكة الابريسم والقلنسوة والخف والزنار (1) يكون في السراويل ويصلي فيه. ________________________________________ (2) تقدم في الباب 10 من هذه الابواب. (3) تقدم في الباب 23 من أبواب التكفين وفي الحديث 7 من الباب 68 من النجاسات وفي الحديث 2 و 7 من الباب 10 من هذه الابواب. (4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 20 من الملابس وفي الباب 29 من الاحرام. الباب 14 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 3: 399 / 10، وأورده عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. (1) مر في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب. 2 - التهذيب 2: 357 / 1478. (1) الزنار والزنارة: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه (لسان العرب 4: 330). (*) ________________________________________