وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 375 ] التحريم في حق الرجال دون النساء، جمعا بين الاحاديث كما مضى (1) ويأتي (2). [ 5436 ] 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن يوسف بن إبراهيم (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا، وإنما كره الحرير المبهم (2) للرجال. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يوسف ابن محمد بن إبراهيم، مثله (3). [ 5437 ] 7 - وبإسناده عن علي بن مهزيار (1) أنه كتب إلى أبي محمد الحسن (عليه السلام) يسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه ؟ فكتب: لا بأس مطلق والحمد لله. قال الصدوق: وذلك إذا لم يكن القرمز من إبريسم محض، والذي نهى عنه هو ماكان من أبريسم محض. [ 5438 ] 8 - أحمد بن علي بن أبى طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه: يتخذ بإصفهان ثياب فيها عتابية (1) على عمل الوشى من قز وأبريسم، هل تجوز ________________________________________ (1) مضى في الباب 11 من هذه الابواب والحديث 4 من هذا الباب. (2) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب والباب 16 من هذه الابواب. 6 - التهذيب 2: 208 / 817، والاستبصار 1: 386 / 1467. (1) الظاهر أن سند الشيخ على النسبة إلى الجد. (هامش المخطوط). (2) في المصدر: البهم. (3) الفقيه 1: 171 / 808. 7 - الفقيه 1: 171 / 806، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الابواب. (1) في المصدر: إبراهيم بن مهزيار، وقد أورده في الحديث 1 من الباب 44 عن الفقيه: بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار وعن التهذيب عن علي بن مهزيار. 8 - الاحتجاج: 492. (1) في هامش الاصل عن نسخة: (عتاتية). (*) ________________________________________