[ 428 ] 18 - باب أن من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمني فلم يغسله ثم صلى فيه قبل تفقد النجاسة فعليه الاعادة. (4067) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن ميسر قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال: أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). 19 - باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلا قليل الدم. (4068) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب ؟ قال: اغسل الثوب كله، إذا خفي عليك مكانه، قليلا كان أو كثيرا. (4069) 2 - وعن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن الحسن بن زياد، قال سئل أبو ________________________________________ الباب 18 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3: 53 / 2. (1) التهذيب 1: 252 / 726. الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3: 54 / 3 والتهذيب 1: 252 / 727، وأورده أيضا عنهما بهذا الاسناد وأسناد آخر عن التهذيب في الحديث 8 من الباب 7 والحديث 5 من الباب 16 من هذه الابواب. 2 - الكافي 3: 17 / 10 وأورده في الحديث 6 من الباب 42 من هذه الابواب. (*) ________________________________________