[ 429 ] عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده (1) قدر نكتة من بوله فيصلي، ثم يذكر بعد أنه لم يغسله ؟ قال: يغسله ويعيد صلاته. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله. (4070) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله (عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت: سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ؟ قال: يغسلها ويعيد صلاته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2) وعلى استثناء الدم (3). 20 - باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعا عدا ما استثنى. (4071) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن ________________________________________ (1) في نسخة: فخذه - هامش المخطوط - (2) التهذيب 1: 268 / 789، والاستبصار 1: 181 / 632. 3 - الكافي 3: 406 / 10 وأورده في الحديث 4 من الباب 42 من هذه الابواب. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 والباب 13 والحديث 10 من الباب 14 والباب 16 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه عموما في الابواب 12 و 15 و 18 من هذه الابواب. (2) يأتي في الابواب 20 و 21 و 23 و 28، والحديث 3 من الباب 33 والباب 38 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45، والحديث 1 من الباب 50 من هذه الابواب، ويأتي في الباب 2 من القواطع والحديث 2 من الباب 39 من لباس المصلي، والحديث 4 من الباب 58 من أبواب ما يكتسب به، ويأتي ما يدل عليه عموما في الباب 34 من هذه الابواب. (3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب. الباب 20 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 1: 255 / 740 والاستبصار 1: 176 / 611، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الابواب. (*) ________________________________________