[ 427 ] (4064) 4 - وعنه، عن علي، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به ؟ قال: يغسله ولا يتوضأ. قال الشيخ: هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدم. أقول: ويحتمل الحمل على التقية. (4065) 5 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب ؟ قال: ليس به بأس. (4066) 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) سئل عن البزاق يصيب الثوب ؟ قال: لا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي النواقض وغيرها (2) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (3). ________________________________________ 4 - التهذيب 1: 253 / 732، والاستبصار 1: 175 / 607. 5 - الكافي 3: 54 / 5. 6 - قرب الاسناد: 42. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب. (2) تقدم في الباب 12 من أبواب النواقض. (3) يأتي ما يدل عليه في الباب 39 من هذه الابواب. (*) ________________________________________