[ 103 ] الوصايا (2). 65 - باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة (29200) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم فقال: كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم. (29201) 2 - وعنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان أبي ترك ستين مملوكا (1) فاقرعت بينهم فاخرجت عشرين فاعتقتهم. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان (2). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3) ويأتي ما يدل عليه (4). ________________________________________ (2) تقدم ما على بعض المقصود في الاحاديث 1 و 2 و 4 ومن الباب 26 من ابواب احكام الوصايا. الباب 65 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 234 / 842، واورده في الحديث 3 من الباب 13، وعن الفقيه في الحديث 16 من الباب 13 ابواب كيفية الحكم. (2) التهذيب 8: 234 / 843، واورده في الحديث 1 من الباب 75 من ابواب احكم. (2) التهذيب 8: 234 / 843، واورده في الحديث 1 من الباب 75 من ابواب احكام الوصايا. (1) في المصدر زيادة: واوصى بعتق ثلثهم. (2) الفقيه 3: 70 / 241. (3) تقدم في الباب 75 من ابواب احكام الوصايا. (4) يأتي في الباب 13 من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب 4 من ابواب ميراث الخنثى. (*) ________________________________________