وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 104 ] 66 - باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز ان يعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة. (29202) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن على بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي أيوب (1) عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ان علقمة بن محمد أوصاني: أو أعتق عنه رقبة فاعتقت عنه امرأة فتجزيه ؟ أو اعتق عنه رقبة من مالى ؟ قال: تجزيه، ثم قال: ان فاطمة امرأتي أوصتنى: أن أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة. ورواه الكليني والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا (2). 67 - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد. (29203) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن زيد ابن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله) رجل فقال: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان أبي عمد ________________________________________ الباب 66 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 235 / 848. (1) في المصدر: أيوب. (2) مر في الحديث 1 من الباب 72 من ابواب الوصايا. الباب 67 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 235 / 849. (*) ________________________________________