وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 102 ] يستسعى في ثلثى قيمته للورثة. (29197) 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى (1)، عن زرعة عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال: ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما عتق منها. (29198) 7 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة عتقت (1) ثلث خادمها عند موتها أعلى أهلها أن يكاتبوها ان شاؤوا وان ابوا ؟ قال: لا، ولكن لها من نفسها ثلثها وللوارث ثلثاها يستخدمها بحساب الذي له منها ويكون لها من نفسها بحساب الذى عتق منها. (29199) 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اعتق نصف مملوكه وهو صحيح ما حاله ؟ قال: يعتق النصف ويستسعى في النصف الآخر يقوم قيمة عدل. ورواه على بن جعفر في كتابه (1). أقول: هذا محمول على وجود الشريك وتقدم ما يدل على ذلك في (6) التهذيب 8: 230 / 829، والاستبصار 4: 7 / 23. (1) ليس في الاستبصار. (7) الفقيه 3: 72 / 251، واورده في الحديث 1 من الباب المكاتبة، وعن التهذيب في الحديث 3 من الباب 74 من ابواب الوصايا. (1) في المصدر: أعتقت. (8) قرب الاسناد: 120. (1) مسائل علي بن جعفر: 137 / 145. (*) ________________________________________