[ 101 ] حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الآخر. أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان لا يملك منها اكثر من النصف ويحتمل الحمل على كونها مكاتبة قد ادت نصف ما عليها بدلالة قوله: حتى تؤدى ما عليها. (29195) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الحارثى (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل توفى وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3). أقول: حمله الشيخ على ما إذا لم يملك غيرها لما يأتي (4)، ووجهه استيعاب الدين ما سواها. (29196) 5 - وعنه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على (عليه السلام) قال: ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره، قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: ________________________________________ (4) التهذيب 8: 229 / 827، والاستبصار 4: 7 / 21، و اورده في الحديث 1 من الباب 74 من ابواب احكام الوصايا. (1) في التهذيب: الجازي. (2) في المقنع: شئ (هامش المخطوط). (3) المقنع: 160. (4) يأتي في الاحاديث 5 و 6 و 7 من هذا الباب. (5) التهذيب 8: 229 / 828، والاستبصار 4: 7 / 22. (*) ________________________________________