[ 98 ] (29186) 3 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المنبوذ حر ان شاء جعل ولاءه للذين ربوه، وان شاء لغيرهم. ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله (1). (29187) 4 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المنبوذ حر فان أحب أن يوالى الذى التقطه والاه، وان أحب أن يوالى غيره والاه، وان طلب الذى رباه نفقته وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة. (29188) 5 - وعنه عن ابن أبي نجران عن المثنى عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) انه قال: في لقيطة وجدت قال: حرة لا تسترق (1) ولا تباع. الحديث. (29189) 6 - محمد بن على بن الحسين باسناده عن زرارة مثله الا أنه قال: لا تشترى ولا تباع. (29190) 7 - وباسناده عن المثنى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ان طلب الذى رباه بنفقته وكان موسرا رد عليه، وان لم يكن موسرا كان ما انفق صدقة. ________________________________________ (3) التهذيب 8: 227 / 820. (1) الفقيه 3: 86 / 318. (4) التهذيب 8: 227 / 821، واورد نحوه عن الكافي في الحديث 2 من الباب 22 من ابواب اللقطة. (5) التهذيب 8: 228 / 822. (1) في نسخة: تشترى (هامش المخطوط) وكذلك المصدر. (6) الفقيه 3: 86 / 320، واورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به، وذيله في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب. (7) الفقيه 3: 86 / 319. (*) ________________________________________