[ 97 ] المثنى عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) - في حديث - انه قال: وان كان ولد مملوك لك من زنا فامسك أو بع ان احببت هو مملوكك. ورواه الصدوق باسناده عن زرارة (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 62 - باب ان اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ويتوالى الى من شاء فيضمن جريرته وحكم النفقة عليه. (29184) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد عن احدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقيط قال: لا يباع ولا يشترى. (29185) 2 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله (1). ________________________________________ (1) الفقيه 3: 86 / 320. (2) تقدم في الباب 96 من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث 8 من الباب 14 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة. الباب 62 فيه 7 احاديث (1) التهذيب 8: 227 / 819، واورده نحوه عن الكافي في الحديث 1 من الباب 22 من ابواب اللقطة. (2) التهذيب 8: 227 / 818، واورده في الحديث 1 من الباب 61 من هذه الابواب، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به، ونحوه عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من ابواب اللقطة. (1) الفقيه 3: 86 / 317. (*) ________________________________________