وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 99 ] أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (2). 63 - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم وان لم يكن المملوك عارفا. (29191) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن أحمد بن محمد عن على بن مهزيار عن أبي على بن راشد قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): ان امرأة من اهلنا اعتل صبى لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة فايهما أفضل - جعلت فداك - تعتقها ؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البر ؟ قال: لا يجوز الا عتقها. أقول: وتقدم ما يدل على عدم جواز عتق غير العارف (1) فلعل هذا مخصوص بالنذر أو بغير العارف الذى ليس بناصب. 64 - باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله الا ان يوصى بعتقه وليس له غيره فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث ويستسعى. (29192) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب ________________________________________ (1) تقدم في الحديث 7 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به. (2) يأتي في الباب 22 من ابواب اللقطة. الباب 63 في حديث واحد (1) التهذيب 8: 228 / 823. (1) تقدم في الحديثين 3 و 4 من الباب 17 من هذه الابواب. الباب 64 فيه 8 احاديث (1) التهذيب 8: 228 / 824، والاستبصار 4: 6 / 18. (*) ________________________________________