وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 96 ] 61 - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا وشرائه واستخدامه والحج من ثمنه. (29181) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن ولد الزنا أيشترى أو يباع أو يستخدم ؟ قال: نعم الا جارية لقيطة فانها لا تشترى. (29183) 2 - وعنه عن على بن النعمان عن ابن مسكان عن اسحاق ابن عمار عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): جارية لى زنت أبيع ولدها ؟ قال: نعم، قلت: احج بثمنه ؟ قال: نعم. وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن على بن النعمان نحوه (1). ورواه الصدوق باسناده عن عنبسة بن مصعب (2) والذى قبله باسناده عن حماد مثله. (29183) 3 - وعن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن ________________________________________ الباب 61 فيه 3 أحاديث (1) التهذيب 8: 227 / 818، والفقيه 3: 86 / 317، وأورده في الحديث 3 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث 2 من الباب 62 من هذه الابواب. (2) التهذيب 8: 227 / 817، واورده في الحديث 4 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به. (1) التهذيب 10: 26 / 81. (2) الفقيه 3: 86 / 316. (3) التهذيب 8: 228 / 822، واورده بتمامه عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 96 من ابواب ما يكتسب به، وصدره في الحديث 5 من الباب 62 من هذه الابواب. (*) ________________________________________