[ 95 ] آتيها (2) فهى حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها قد (3) خرجت من ملكه. ورواه الصدوق باسناده عن العلاء نحوه (4). أقول: وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر (5). 60 - باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر لم يقع العتق. (29180) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن الوليد بن هشام المراي قال قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فقدمت المدينة، فد خلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولى للعاشر فقال: ليس عليك شئ. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). ________________________________________ (2) في المصدر: يأتيها. (3) في المصدر: فقد. (وهو الانسب). (4) الفقيه 3: 68 / 229. (5) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب. الباب 60 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 227 / 815، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من ابواب الاستيلاد. (1) الفقيه 3: 84 / 301. (2) تقدم في الباب 37 من ابواب مقدمات الظلاق، وفي الباب 4 من هذه الابواب. (*) ________________________________________