[ 88 ] 52 - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصة الباقين ولم يضمن مع كون المقر مرضيا بل يستسعى العبد. (29167) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن على بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته (1) عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: ان كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته (2) ويستسعى العبد فيما كان للورثة. وباسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء وحماد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمد بن مسلم مثله (3). ورواه الصدوق باسناده عن حريز مثله (4). (29168) 2 - وباسناده عن محمد بن على بن محبوب عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن الحكم عن منصور قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل هلك وترك غلاما فشهد بعض ورثته انه ________________________________________ الباب 52 فيه حديثان (1) التهذيب 8: 246 / 888، واورده في الحديث 2 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا. (1) في المصدر: سالت ابا جعفر (عليه السلام). (2) في نسخة زيادة: في نصيبه. (هامش المخطوط). (4) الفقيه 3: 70 / 242. (2) التهذيب 8: 246 / 889، واورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا، واورده باسناد آخر في الحديث 1 من الباب 52 من ابواب الشهادات. (*) ________________________________________