وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 89 ] حر، قال: ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ويستسعى (1) فيما كان لغيره من الورثة. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا (2). 53 - باب ان المملوكة إذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله واعتقت وورثت وكذا غيرها من الورثة (29169) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس بن موسى (1)، عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد (عن بعضهم) (2)، قال كان على (عليه السلام) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله وأعتقها ثم ورثته. ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان (3). أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث (4) ان شاء الله. ________________________________________ (1) في المصدر زيادة: العبد. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 26 من ابواب احكام الوصايا. الباب 53 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 247 / 894، والاستبصار 4: 178 / 674. (1) في التهذيب: عن العباس، وفي الاستبصار: عن العباس بن معروف. (2) في الاستبصار: عن ابى عبد الله (عليه السلام). (3) الفقيه 3: 83 / 298. (4) يأتي في الباب من ابواب موانع الارث. (*) ________________________________________