[ 87 ] عن على بن جعفر عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن جعل الابق والضالة قال: لا بأس به. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). (29165) 2 - وعنه عن أحمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام): ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في جعل الابق المسلم: يرد على المسلم. الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم (1). 51 - باب ان المملوك إذا قال لمولاه: بعنى بسبعمائة وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط والا فلا. (29166) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن الفضيل بن يسار قال: قال لى عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يا هذا ! من هذا السندي ؟ قال الرجل: عارف واعتقه فلان، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ليت انى كنت أعتقته، فقال السندي لابي عبد الله (عليه السلام): انى قلت لمولاي: بعنى بسبعمائة درهم وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شئ. ________________________________________ (1) التهذيب 8: 247 / 892. (2) الكافي 6: 200 / 5، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب. (1) الفقيه 3: 88 / 326. الباب 51 فيه حديث واحد (1) التهذيب 8: 246 / 887. (*) ________________________________________